الكليات بالإضافة " ساقطة جدا، فعند ذلك يشكل تصوير الفضولي، لأن بيع ما في ذمة زيد له صورتان:
إحداهما: ما إذا كان زيد مديونا لعمرو، فإنه يصح البيع، ويجوز فيه الفضولي بالإجازة، لأنه من قبيل بيع الأعيان الخارجية.
ثانيتهما: ما إذا لم يكن هو مديونا، ولكنه متمول ذو اعتبار عقلائي، فإنه بإضافة الحنطة إلى ذمته، لا توجد هي فيها حتى تباع، ولا تكون قابلة للتسليم، فلا بيع، وبعدم إضافتها إليها لا تصرف في مال الغير بإنشاء المبادلة، ولا دخول في سلطان الغير، فلا فضولي.
وينحل الإشكال: بأنه إذا تصدى لأن يبيع الحنطة من قبل زيد، فهو داخل في سلطانه، ويصير فضوليا.
ولكنه قد يشكل: بأنه ليس من الفضولي في البيع، بل هو فضولي في الوكالة، ضرورة أن من يبيع من قبل زيد مع جهالة الطرف بالقصد، يجد أنه هو وكيله في هذا الأمر، وكأنه ادعى الوكالة عنه.
ولك حله: بأن هذا لا يضر، لأن المالك بالخيار بين إجازة الوكالة المدعاة من قبله، فيصير البيع نافذا، أو إجازة البيع بنفسه، وقد مر بعض الكلام حول المقام في أول المسألة، فتدبر.
ومما تبين إلى هنا اتضح: أن في بيع الفضولي على الوجه المعروف فضوليين: فضولي لأجل الدخول في سلطان المالك، وفضولي بإنشاء المبادلة بين أموال الغير.
وقد يتوهم: أن الفضولي الثاني مع قطع النظر عن الأول، ليس فضوليا.