والمدخل في الملكية، وهو هنا غير واحد كما ترى.
وأنت خبير بما في هذه الإشكالات، ضرورة أن قضية ما تحرر منا هو تباين النسبة بين روايات المسألة، فلا وجه للاستدلال بها في صورة دون صورة.
والإشكال الثالث مدفوع بما مر، مع أن الكراهة غير المظهرة ليست ردا، كما أن الرضا غير المظهر ليس كافيا.
وأما الرابع، ففي المسألة تفصيل نشير إليه إجمالا:
اعلم: أن المشتري الواقف على المسألة، تارة: يريد المعاملة العقلائية، وأخرى: يريد جلب العوض بأي نحو أمكن.
فإن أراد الأولى، فلا شبهة في استحقاقه الاسترداد، لأن البطلان الشرعي لا يورث هتك المال عرفا.
ثم لو فرضنا عدم جواز الاسترداد، لإقدامه على التلف وهتك ماله، أو فرضنا عدم إمكانه لتلفه، فبالإجازة يصير البيع مؤثرا عند المشهور، أو يصير ما عمله الفضولي بيعا، كما هو الحق عندنا، فإذا تحقق البيع المؤثر ينتقل المثمن إلى المشتري، وعليه رد الثمن إليه إذا كان كليا، لأنه بالإقباض الباطل لا يتعين فيه، ورد مثله الواقعي إذا كان شخصيا، فإن قضية صحة البيع هو ذلك.
كما أن مقتضى فسخ البيع في البيع الخياري هو التراد قهرا، إذا كان العوضان موجودين، أو تراد مثلهما الواقعي إذا كانا تالفين. ولو استشكل في عدم اعتبار البقاء للعقد في صورة تلفهما، كما لا يبعد، ولكنه يعتبر البقاء له إذا تلف أحدهما، وهذا من غير فرق بين المحتملات في الإجازة