الغاصب به، احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا، لقوله: " اشتر بمالي لنفسك كذا ".
وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع، فلا بحث في رجوعه إلى ذلك.
ولو باع المالك عن غيره، صح البيع عن المجيز " (1) انتهى.
فإن قضية ذلك التزامه بمقالتنا التي أسسنا بنيانها سابقا.
نعم، فيما أفاده الإشكالات الأخر، وقد مضى الكلام حولها فيما إذا قيل للمالك: " أعتق عبدك عني " (2) فلا نطيل المقام بإعادتها.
إن قيل: كما هو أي المالك، بالخيار بين الإجازة لنفسه وللغاصب، هو أيضا بالخيار بين الهبة للغاصب، ثم إجازة البيع بالضرورة، وبين الجمع بين الهبة والبيع في الانشاء الواحد، ضرورة جواز استعمال الهيئة الواحدة في المتعدد، كما يجوز استعمال اللفظ الواحد في الكثير. والقبض الذي هو شرط في صحة الهبة حاصل، كما لا يخفى.
قلنا: إمكان ذلك في المعنيين العرضيين، بمكان من الظهور، ولكنه في المعنيين الطوليين - بأن يكون أحدهما موضوعا للآخر - هو غير ظاهر، ولا يمكن انحلال الانشاء المتعلق بما فعله الغاصب إلى