فإنه لا يجوز له الاسترداد كما لا يخفى، فعليه يتعين القول الشاذ في المسألة، وهو عدم جواز الاسترداد مطلقا.
ولكنه لا يدل على بطلان بيع الغاصب لنفسه، لأن ما يصدر عنه هو تمام حقيقة الأمر الانشائي القابل لصيرورته بيعا ومؤثرا، ولا حاجة إلى إنشاء المشتري في ذلك، فلو كان هو العالم فلا يضر ذلك بالمطلوب.
هذا مع أن التقريب المزبور، لا يورث نفي القابلية، وغاية ما يستدل به هو نفي المؤثرية والتبعية.
نعم، فيما كان إنشاء المشتري مقوما في المطلوب، كإنشاء البائع، وكان ملتفتا ومتدينا بالقوانين العرفية والشرعية، فإنه عند ذلك لا يصح بالإجازة، كما عرفت في أصل المسألة، فتدبر جيدا.