أقول: ما أفاده هو الحقيق بالتصديق، وهو عدم شرطية المالية النوعية ولا الملكية في حقيقة البيع، والتفصيل في مقامه، ولكن الأمر هنا غير منحل، لأن البائع في بيع الجزئي الموصوف، لا يكون إنشاؤه مضيقا، بخلافه فيما نحن فيه، ضرورة أن قوله: " بعت هذا الفرس العربي " ليس معناه إلا أنه بادل بينه وبين الثمن، ولكنه إذا أراد الإخراج من ملكه، يرجع إلى أنه أنشأ الإخراج من ملكه بالمبادلة بينهما، فكيف يعقل التجزئة؟!
وبعبارة أخرى: يقول البائع الغاصب في الفرض المزبور: " بادلت بين المالين، بأن أخرجت هذا من ملكي " وهذا - أي الإتيان بالجملة البيانية - دليل على أن المبيع ليس مقيدا، بل إنشاؤه يكون كذلك، وعلى الحقيق لا يمكن تقييد المبيع وتوصيفه إلا برجوعه إلى وصف الانشاء وبيانه، فلا تغفل.
فتحصل إلى هنا: أن الإجازة اللاحقة ببيع الغاصب، لا تفيد على المشهور مطلقا، سواء أجاز المالك لنفسه، أو للغاصب، لأن إجازته لنفسه لا معنى لها عقلا، وإجازته للغاصب لا معنى لها عقلا. وعلى ما أسسناه تفيد الغاصب، لعدم الإشكال العقلائي في خروج المثمن من ملكه، ودخول الثمن في ملك الغاصب.
وما أفاده الشيخ (رحمه الله): من كفاية المالكية الادعائية (1)، أشبه بالمزاح من الجد، مع أن الغاصب يدعي المالكية حتى يوقعه