وأما الترجيح بمخالفة العامة، فهو أيضا مشكل، لذهاب أبي حنيفة إلى الصحة بعد الإجازة (1)، والشافعي إلى البطلان (2).
ولو صح الترجيح فالمقدم ما دل على البطلان، لأن ما دل على الصحة في عصر أبي حنيفة، وفتواه كانت أعرف بين الأشقياء.
وأما الترجيح بالشهرة، فهو أيضا مشكل، لأن ما هو المرجح هي الشهرة الروائية على مسلك، وهذه الروايات على نسق واحد، لو لم نقل: بأن بعض أخبار البطلان أشهر. وأما الشهرة الفتوائية فهي مميزة بين الحجة واللاحجة، وفي كونها بالغة إلى هذا الحد إشكال، لدعوى الاجماع في " الخلاف " (3) و " الغنية " على البطلان (4)، مع تصريح الأول:
" بأن المخالف منا لا يعتد بقوله ".
وقد يقال: بأن النوبة لا تصل إلى المرجحات، لتصريح الشيخ الأعظم بأن ما دل على الصحة، أعم مما دل على الفساد، وبالتخصيص يؤخذ بالطائفتين جمعا (5).
وجه الأعمية: هو أن الأخبار المانعة تشمل الفضولي للمالك، ولنفسه، قبل الإجازة، وبعدها، والمجوزة لا تشمل إلا المسألة الأولى، أو هي والثانية، فتبقى الصور الأخر تحت تلك الأدلة.