وملكه، وقد عرفت أن نقل الفضولي ليس من التصرف عرفا في مال الغير.
ولو قيل: هذا خلاف ما ارتكز في الأذهان العرفية والشرعية، فيشهد هذا على أن " التصرف " صادق عليه لغة.
قلنا: بل يعلم من ذلك أن وجه تقبيح العقلاء ونهي الملاك، غفلتهم عن عدم لزوم قيامهم بترتيب آثار البيع، وأن تمام الأمر بيده، وما يصنعه ليس إلا إعانة في الحقيقة للمالك، ويسهل الأمر عليه إذا أراد بيعه وإنفاذه، وإذا توجه إلى تلك الجهة لا يرى بيعه ممنوعا، ولا يعد من المحرمات وإن منعه.
نعم، هنا شبهة على القائلين: بأن الرضا الباطني يخرج الفضولي من الفضولية، ومنهم الشيخ (1) والسيد الوالد (2) عفي عنهما: وهي أن النهي كاشف عقلائي عن كراهة البيع، وهو بالتخلف وإن سقط، ولكن الكراهة المستكشفة به لا تضمحل، لأنها لا تتعلق بالمعنى المصدري، بل هي تعلقت بالمعنى الباقي عرفا، وعند ذلك يمكن استكشاف بقاء النهي أيضا، فعليه يلزم وقوع الرد بعد الانشاء، فلا تفيد الإجازة اللاحقة.
وبهذا التقريب يتوجه الإشكال إلينا أيضا، لظهور الكراهة بالنهي الباقي من غير الحاجة إلى استصحابه، أو الكراهة المظهرة بالنهي السابق كافية في هدم بيع الفضولي، لكفاية ظهور ما في ذلك.