أقول: ما أفاده القوم هنا لو تم، فهو بالنسبة إلى المآثير المتكفلة للأحكام التكليفية، وأما في الوضعية فالعرف لا يستفيد من المجوزة، إلا عدم اشتراط رضا المالك إلا في تأثير المعاملة، دون ماهيتها، ولا يستفيد من المانعة إلا عدم الاشتراط، ولا يلاحظ في هذه المواقف خصوصيات الصور والفروض، لأن دعوى الشرطية في صورة دون صورة، بعيدة عن مذاقهم، وغريبة عن محيط إدراكهم، فتصير النتيجة تباين النسبة، كما في الروايات الواردة في الماء القليل، وفي كثير من نظائرها، فإن الجمع بينها بالتفصيل بين النجاسات، أو الملاقيات لها، غير صحيح، ولذلك يدور الأمر هناك بين القولين: النجاسة، أو الطهارة، فلاحظ واغتنم.
(٨٥)