الجهات العديدة، وإنا لو سلمنا جميع ما أفيد بتحرير منا، لا نسلم النتيجة، لأن ما هو يعد من التصرف هو البيع الناقل والمترتب عليه الأثر، وهذا هو الذي يورث سقوط الخيار، وأما التصرفات غير الناقلة عرفا فليست من المنهي عنها في المأثور قطعا، حتى في الغاصب والباني على ترتيب الأثر بالغصب بعد البيع، أو بالإكراه على التسليم بعد البيع، لأنه لا ينتقل به شئ.
نعم، بلحوق الإجازة يكون بيع الفضولي مؤثرا وناقلا، ولكنه لا يستلزم المحرم.
إن قيل: بيع الغاصب وما يشبه به من سائر الصور المذكورة، ناقل عرفي، وباطل شرعي.
قلنا: هذا ما قد تكرر إشكالا وجوابا، وقد عرفت في أول البحث: أن اعتبار المالكية - بالمعنى الأعم من الملك الاعتباري والسلطنة الاعتبارية - أصل مسلم بين الأمم، وماهية البيع متقومة به، وليس هذا من قبيل سائر البيوع المنهي عنها، كبيع الخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار، فلا تخلط.