فليس إلا إنشاء البيع، وإنشاء البيع ليس بيعا واقعا وبالحقيقة، كما أن إنشاء الحكم والحكم الانشائي، ليس حكما حقيقة وبالدقة العرفية.
فما قد يتوهم: من أن الأمور الاعتبارية أمرها دائر بين الوجود واللاوجود، في غير محله، فإن الحكم ليس إلا اعتبارا، ولكنه ينقسم إلى الانشائي والحقيقي، والبيع مثله.
نعم، ما هو الحكم حقيقة وما هو البيع بمعناه الواقعي، أمره دائر بين الوجود والعدم، ولذلك لا يأتي فيه نزاع الأعم والأخص، كما أفاده الأكثر (1)، بل نسب إلى المشهور (2).
وعلى هذا فما أتى به الفضولي في الصور المزبورة، ليس بيعا، ولكنه أوقعه جدا، فوجد البيع الانشائي القابل لصيرورته بيعا حقيقة بالإجازة.
لست أقول: إن ماهية البيع أعم من البيع الحقيقي، حتى يقال: بأن التقسيم دليل على أن البيع أعم، وما ادعيتم يرجع إلى انصراف أدلة الإمضاء إلى البيع الملحقة به الإجازة، كما هو خيار الأصحاب - رضي الله عنهم -.
بل المقصود: أن البيع الانشائي ليس بيعا واقعا وحقيقة، والتعبير عنه ب " البيع " من باب التوسع والعناية، لما مر تفصيله، وذكرنا