وقيل: " بأن النسبة هي التباين، لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك قبل الإجازة، محلا لتوهم الصحة، حتى يرد المنع بنحو العموم " (1) ولا يخفى ما فيه.
وقد يستظهر التعارض بالعرض بين الأدلة المجوزة (2)، لوقوع التعارض بالذات بينها وبين المانعة، وذلك لأن المجوزة تشمل ما لو باع للمالك مع سبق المنع وعدمه، بمعنى أن بعضا منها يشمل صورة، وبعضا منها يشمل أخرى، فيلزم التخصيص المستهجن بينها وبين المانعة، بعد خروج صورة عدم لحوق الإجازة منها، لانصرافها عنها.
وحيث لا يمكن تعيين ما به يلزم الاستهجان - ولو أمكن ذلك لا يستلزم رفع الإشكال - يلزم التهافت بالذات بين الطائفتين: المجوزة، والمانعة، وبالعرض بين المخصصات، لأن التخصيص المستهجن يلزم منها، فيعلم بكذب بعض منها، لئلا يلزم ذلك، كما لا يخفى.
وعند ذلك يمكن دعوى: أن بناء العقلاء على طرح العمومات باستكشاف القيود فيها، كما في أخبار القرعة (3)، فإن بناء الأصحاب هنا ليس على المعارضة بين المخرجات، بل بناؤهم على طرح عمومات القرعة (4)، فلاحظ وتدبر.