فتحصل: أن بيع الفضولي بالمعنى الذي عليه المتأخرون والقدماء، باطل عندنا، ولكن لا منع من الالتزام بصحته بالمعنى الذي اخترناه، وهذا هو الذي يصدقه العرف، ولو كان ما تعارف بين الدلالين بيعا، فهو بهذا المعنى.
وأما ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - هنا: " من امتناع ترشح الإرادة الجدية، بالنسبة إلى عناوين المعاملات، من الملتفت الواقف على أطراف المسألة، والمتقيد بحدود الشرع " (1) فغير تام، لما أشير إليه من أنها لو كانت أسامي للمعنى الأعم، فإمكانه واضح، ولذلك لو باع في الفرض المزبور، ثم تبدل رأيه، وبنى على إلحاق إجازة المالك، صح عندهم، لتمامية البيع بتلك الإجازة.
وتوهم: أنه مع التوجه إلى عدم ترتب الأثر عليه، يتوجه إلى لغويته وعدم نفوذه، في غير مقامه، لأن النفوذ من الأحكام الوضعية التي بيد الشرع، ولا مانع من اللغوية في الأفراد الجزئية، وما هو الممنوع هي اللغوية بالنسبة إلى جميع الأفراد وأساس القانون والخطاب، فهو يوجد البيع الأعم، لاعتقاده بأنه موضوع للأعم، والقانون الكلي يشمل ذلك، ولكن العرف - بناء على ما حررناه - لا يصدق " كون هذا بيعا ومع ذلك يحرم ترتيب الآثار ". بل حكم العقلاء هو التلازم بين البيعية وترتيب الآثار، بنحو العلية، أو الحكم والموضوع، كما عرفت تفصيله آنفا.