وهكذا لو كانت أسامي لألفاظها بما لها من المعاني الإنشائية.
وحيث قد تقرر منا في محله: أن المتبادر منها هي السبب المؤثر (1)، فلا يتمكن الفضولي من إيجاد البيع.
ومما يشهد لذلك: أنه على المبنى الثاني، يلزم تمكن الغاصب - الملتفت إلى عدم تحقق الأثر من إيجاده، وعندئذ لا بد من الالتزام بتحقق البيع، وحرمة ترتيب آثاره من الوفاء والتسليم، وهذا مما يكذبه وجدان كل ذي مسكة، بل الفطرة قاضية بأن البيع كلما تحقق، يجب الوفاء به، ولا حد متوسط، وأن المعتبرات العقلائية ناهضة على أن البيع إذا تحقق، يكون البائع مالكا للثمن، والمشتري مالكا للمثمن، من غير الحالة الانتظارية كما لا يخفى.
وما قد يتوهم من البناءات العقلائية في بيع الدلالين وشرائهم على الفضولي (2)، في غير محله، فإن ذلك لعدم الاطلاع على ما تعارف بينهم، وهو دائر بين الاشتراء من التاجر كليا في ذمته، وتكون ذمته - لجهة فحصه عن المشتري وبيعه منه - معتبرة، وبين الاشتراء بإذن التجار بنحو الكلي، مع ثبوت الخيار له بين المقاولة بعنوان " التجارة " من غير كونها تجارة بالحمل الشائع، وبين كونه وكيلا من قبل جماعة من التجار في هذه الأمور بيعا وشراء، ولذلك لا يتجاوز عن الموضوعات الخاصة المعلومة للطرفين.