فإن إطلاقه يقتضي فساد الفضولي، لأن ما يصنعه هو البيع عند الأصحاب.
وأما دعوى: أنها ظاهرة في نفي النفوذ الفعلي (1)، فهي فاسدة، لوضوح ذلك عند المسلمين، بل وغيرهم، لاعتقادهم بأصل المالكية، وعدم جواز الهرج والمرج.
اللهم إلا أن يقال: إن النظر هنا إلى احتمال فساد المجموع، فأجيب بأنه بالنسبة إلى ما يملكه نافذ، فيعلم منه أن المنهي عنه هو النفوذ، لا أصل الطبيعة. ولكنه يشكل، لأجل عدوله (عليه السلام) عن استعمال كلمة " يجوز " بعد قوله: " لا يجوز " ولعله لإسقاط هذه القرينة، فيصير دليلا على فساد الفضولي، إلا على ما أسسناه في المسألة (2).
هذا، وقد أفاد بعض السادة من أساتيذنا فيما نسب إليه: " أن الإجازة اللاحقة إذا كانت سببا لانقلاب النسبة، فيصير بيع الفضولي بيع المالك، فلا معنى لدلالة هذه المآثير على بطلانه، للزوم كون بيع المالك باطلا، ضرورة أن البحث في الفضولي بعد الإجازة، لا قبلها " (3).
وفيه ما لا يخفى، فمضافا إلى بطلان الانقلاب، أن المستدل بالأخبار يريد التمسك بإطلاقاتها النافية للصحة التأهلية، فإذا انتفت الصحة الاقتضائية، فلا يبقى موقع للانقلاب بالإجازة، بداهة أنها تورث القلب