3342 / 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ".
الصدوق في المقنع مثله.
2 - (باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض) 3343 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه ".
وقال (عليه السلام): " في موضع آخر: " اعلم - يرحمك الله - ان كل شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ حل اكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ".
3344 / 2 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل (1) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ".