محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، لا تصل في جلد مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1).
[5350] 7 - وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
[5351] 8 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1)، وعلى استثناء بعض الافراد (2)، إن شاء الله.
3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.
[5352] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه