تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (1).
وهكذا قولهم (عليهم السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2) وغير ذلك، مع ظهورها في كون الإضافة على نعت الحقيقة، لا المجاز والادعاء.
ولا شبهة في أن الصادر من الفضولي هي الأسباب بما لها من المعاني الإنشائية حقيقة، فلا معنى لاستناد السبب إلى غير الفضولي بالإجازة، لأنها لا تورث سلب النسبة، وإثباتها لغير من صدرت عنه. مع أنها بماهيتها منادية بأن ما صنعه الفضولي جائز ونافذ، من غير النظر إلى أمر وراءه، وقد مر شطر من الكلام حول ذلك سابقا (3).
نعم، بناء على عدم الاستظهار المذكور، كما اعتقده الوالد المحقق - مد ظله - (4) يلزم شمولها له، كما هو الواضح، ولا غبار عليه.
أقول: قد عرفت (5) أجنبية آية الوفاء (6) عن هذه المرحلة، ومر عدم الإطلاق لقوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (7) والعموم الباقي صريح في لزوم تلك الإضافة. مع أنه لو فرضنا دلالة الآيتين الأوليين، لكان المتفاهم العرفي منهما ما فهمه المشهور الذين هم من أرباب الحل والعقد.