وأيضا: ما أفاده دام ظله: " من أن الإجازة لا تورث الانقلاب " (1) في محله وإن نافى ذلك ما أفاده المشهور: من ثبوت خيار المجلس للموكل في بعض الصور، مع الحاجة إلى صدق " البيع " عليه (2).
وتوهم: أن من الممكن صدق النسبة على المجيز وعلى الفضولي حقيقة، كما في الأسباب والمسببات، فإنها كما تستند حقيقة إلى المباشر، تستند إلى الآمر. بل أقوائية السبب من المباشر أحيانا، تشهد على أن النسبة إليهما حقيقية، ولا يلزم الانقلاب المفروض، في محله ولكنه بالنسبة إلى المالك الآمر بالبيع، وإن لم يصدقه دام ظله هنا أيضا، وكان يصر على أن النسبة هنا أيضا مجاز (3)، وأما بالنسبة إلى المجيز فلا.
هذا، ولكنه مع ذلك كله - أي مع الالتزام بالمقالتين: مقالة المشهور، وهي ظهور الأدلة في الإضافة المزبورة ومقالة السيد - مد ظله - وهو عدم الانقلاب بالإجازة - لا يلزم قصور الأدلة، لما عرفت منا: وهو أن ما فعله الفضولي ليس تجارة ولا بيعا حقيقة، وإلا يلزم عليه - حسب الأدلة - شراء المبيع من المالك، وتسليمه إلى المشتري، لأنه هو البائع حقيقة، من غير فرق بين المبيع الشخصي والكلي، ومن غير فرق