على جواز اجتماع الأمر والنهي، كما لا يخفى (1).
وقد ورد عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الباب المزبور: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنه كان في أصل النكاح عاصيا.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه " (2) فلاحظ وتدبر جدا.
أقول: لا فرق في ذلك بين كون العبد المزبور عاصيا لسيده، لأجل نهيه عن النكاح والتزويج، أو كان لأجل تصرفه في ملك سيده، وهو نفسه، فإنه أيضا لا يورث حرمة ذات النكاح، فإنه عنوان غير عنوان " التصرف في ملك الغير ".
قلت: مفروغية صحة الفضولي في الجملة بين العامة فرضا، لا تستلزم صحتها عندنا، ولا يستفاد من هذه الجهة أزيد من صحتها في النكاح، والتجاوز عنه إلى غيره فرع الأمر الذي أسمعناكم الآن، فلاحظ.
هذا مع أن إلغاء الخصوصية عن موارد المآثير المختلفة الوارد بعضها فيما عرفت، وبعضها الآخر في تزويج الصغيرين بإجازتهما بعد