البلوغ، مع اشتمالها على حلف الآخر إذا مات أحدهما قبل البلوغ (1)، وهذا خلاف القاعدة، لعدم إمكان اعتبار الزواج بين الحي والميت حدوثا، فتدل على الكشف الحقيقي على تأمل، وبعضها الآخر في صحة تزويج الباكر لنفسها إذا أجاز وليهما، بناء على الاشتراط المزبور في محله، مشكل لجهة أخرى:
وهي أنها كلها فيما كان المقتضي موجودا، وتعلق حق الغير مانعا عن الصحة، كما في بيع العين المرهونة إذا باعها مالكها، فعليه تسقط هذه المآثير عن الدلالة على هذه المسألة الفاقدة للمقتضي.
وهذا الإشكال غير تام بالنسبة إلى الطائفة الأولى، لما أشير إليه: من أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، كان من التصرف في ملك