الموارد للنص فرضا كما عرفت، فاستفادة الحكم الكلي منه غير تامة، لأن استيفاء الزوج المغرور من المرأة يعد من الإتلاف، فبمقتضى قاعدة الإتلاف والأخبار الخاصة ترجع إلى الزوج أو الغار عرضا، كما في موارد " على اليد... ".
وأما البائع في هذه المسألة، فلا يكون متلفا على المالك شيئا حتى يصح له المراجعة إليه.
نعم، ربما يعد هو المتلف على المشتري، كما في كتاب الشيخ (رحمه الله) (1) لما ورد في نظيره، كما يأتي في مسألة شاهد الزور الذي عد متلفا في الخبر، وتفصيله يأتي في السند الآتي للمسألة إن شاء الله تعالى.
ولا يكون مورد النصوص ولا فيها ما يشعر بالعموم.
ولو قيل: عموم التعليل كاف في ذلك.
يقال: فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - " من استفادة عموم الحكم " (2) غير قابل للتصديق، فليتدبر جيدا.
فبالجملة: بناء على عدم جواز المراجعة يمكن توهم: أن قضية إطلاق قاعدة الغرور هو ذلك، ولكنه بمعزل عن التصديق، لأن الاجماع على جبران سند قوله: " المغرور يرجع إلى من غره " (3) غير ثابت، والأدلة الخاصة طبقت جواز المراجعة في موارد تحقق الخسارة قبلها،