بل قضية ما ورد في مختلف الآثار عن الأئمة الأطهار - سلام الله تعالى عليهم - هو أن الإتلاف الموجب للضمان، ليس ما يورث تلف المال، بل المدار على صدق " المتلف " على الضامن وإن كان المال باقيا صحيحا وسالما، ولكن صار هو السبب لانقطاع يد المالك عن ملكه وماله وحقه، كما في موارد كثيرة، مثل ما إذا أطار طائره فإنه سالم وباق، ولكنه أتلفه عليه، فالمدار على كون الإتلاف على رب المال، وفيما إذا تلف المال فهو لأجل إتلافه عليه ضامن، ولا دخالة لتلف المال في الضمان، وهذا أيضا عقلائي بلا شبهة واشكال.
وهكذا إذا كان الإتلاف مستندا إلى من أتلفه في محيط القانون، ومنطقة الأحكام النافذة في الأمة، فإنه أيضا يعد تلفا عرفا وحقيقة وإن كان الدخيل في ذلك اعتبار القانون في المجتمع البشري.
مثلا: وطء البهيمة ليس من أسباب الإتلاف عرفا مع قطع النظر عن القوانين الإلهية، ولكنه في محيطها قد أتلفها على صاحبها ومالكها، كما في كتاب الحدود باب نكاح البهائم عن إسحاق، عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يأتي البهيمة.
قال: " يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه " (1).
ومثله في الأبواب الأخر موجود (2)، وقد استقصاها الوالد المتتبع