في أخبارها (1)، فإذا احتمل الثاني فلا يمكن استفادة ضمان الرجل منها أصلا، بل ربما يكون معنى هذه العبارة: أن الرجل المستوفي ليس ضامنا رأسا.
نعم، هما ضامنان وإن كان الرجل مستوفيا، لقوة السبب على المباشر، فلا تخلط.
والذي هو الأقرب بناء على صحة المبنى: جواز المراجعة إلى كل واحد منهما، ولا يورث الإبراء سقوط حق المراجعة للآخر، لأن المرأة تارة: تسقط حق مراجعتها إلى الغار أو الزوج، وأخرى: تسقط حقها المالي، فإن أبرأت على الوجه الأول فهو لا يورث سقوط حقها بالنسبة إلى الآخر، وإن أبرأت على الوجه الثاني فتبرأ ذمتها.
وبعبارة أخرى: ليس ذمة الكل مشغولة، بل من هو المشغولة ذمته واحد، وهو من استقر عليه الضمان، والآخر مورد حق المراجعة، كما يأتي في تعاقب الأيادي.
والذي استقر عليه الضمان ربما يكون في هذه الأخبار مختلفا، فإن قضية تعيين المهر على الغار أنه هو المستقر عليه.
ولكنه يشكل: بأن ذلك فيما كان الزوج قد أدى المهر، فإذا كان لم يؤد المهر فربما كان هو المستقر عليه، فليتدبر، والمسألة تحتاج إلى تأمل تام.