ومن طائفة أخرى يظهر: أن الغار ضامن للزوج، ومنه يعلم أن ضامن المرأة والتي تلفت منافعها هو الزوج المستوفي، ومن تلك الطائفة ما مضى من قوله: " يضمنان الصداق للزوج بما غراه " (1).
فعلى هذا، يكون الضمان مستقرا على عهدة الزوج، وعلى الزوج الرجوع إلى الغار بما غره، ولا يجوز للمرأة المختدعة المراجعة إليهما عرضا.
ولكن قضية الجمع بين المآثير جواز رجوعها إلى كل واحد منهما، من الغار، ومن المستوفي، فإذا رجعت إلى الغار فهو، وإن رجعت إلى المستوفي، لقاعدة الإتلاف، فله الرجوع إلى الغار، لقاعدة الغرور، وأما احتمال رجوعها إليهما معا فهو غير قابل للتصديق.
ومن طائفة ثالثة يظهر: أن الضمان طولي، أي لصاحب المال المراجعة إلى الغار إذا أدى المهر والخسارة، ومن هذه ما رواه " الوسائل " في كتاب الشهادات، عن الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد الذي عرفت حاله (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة شهد عندها شاهدان...
إلى أن قال: " ويضمنان المهر لها عن الرجل... " (3) الحديث.