الإتلاف، وللأخبار الخاصة الدالة على أن المهر على الغار، المتوهم دلالتها على أن المالك ورب السلعة والمنافع، يجوز له المراجعة إلى الغار حتى فيما نحن فيه، فيأتي بحث: وهو أنه بلا شبهة لا يمكن أن يرجع إليهما، فإذا أبرأت الزوجة الغار، أو أبرأت الزوج، فهل لها المراجعة إلى الآخر، أم لا، أو يفصل؟
قيل بالثالث، فإن أبرأت الغار فلها المراجعة إلى الزوج المستوفي، وله بعد ذلك المراجعة إلى الغار.
وإن أبرأت الزوج فلا يجوز لها المراجعة إلى الغار، لأن من استقر عليه الضمان للزوجة هو الزوج، ومن يستقر عليه الضمان للمغرور هو الغار (1)، وهذا أيضا يعلم من مسائل مثل تعاقب الأيادي، كما يأتي تفصيلها.
هذا، وربما يخطر بالبال: أن ما رواه " الوسائل " في كتاب الشهادات، عن ابن عبد الحميد، عن أبي بصير: في شاهدين شهدا زورا. قال:
" لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن الرجل... " (2) الحديث، يدل على أن ضمان الشاهد الغار يرجع إلى ضمان المهر عن قبل الرجل، لا مطلقا.
وأنت خبير: بأن تضمين شاهد الزور كما يمكن أن يكون لقاعدة الغرور، كما في بعض المآثير، يمكن أن يكون لقاعدة الإتلاف، كما يأتي