الغار، فيرجع صاحب المال بدوا إليه، خلافا لما أفاده الأعلام فيما نحن فيه: من رجوع المالك أولا إلى المشتري المغرور، وأما المشتري ففي رجوعه إلى البائع الغار كلام وبحث (1).
وتوهم: أن قضية ما مر من المآثير أن الشاهدين يضمنان للزوج خلاف ذلك، ممكن الدفع بأنه تضمين في مورد إعطاء المهر وبذله، فإنه هو المرسوم سابقا، كما يأتي في البحث الآتي.
نعم، ظاهر معتبر جميل الماضي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية. قال:
" يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه " (2) هو أن قاعدة الإتلاف لا تكون في مورد الغرور معطلة.
ودعوى: أن هذه الرواية ظاهرة - بمقتضى ترك الاستفصال - في أن المراجعة إلى البائع ثابتة في حالتي العلم والجهل، وإن كانت قريبة، ولكنها بعدما عرفت منا لا تورث إطلاقا يصح الاتكال عليه، فليتدبر جيدا.
فبالجملة: استفادة جواز مراجعة مالك العين أو المنفعة إلى الغار ممنوعة.