الرواية السابعة المعتبرة في الباب الثاني من أبواب العيوب والتدليس (1). ولو كان موردها أعم يلزم الجمع بين الاستيفاء من المرأة وأخذ المهر من الغار، مع أنه ضروري البطلان، لأنها ترجع إلى الغار أيضا، فيلزم أن يخرج من كيسه وجهان، ويدخل في جيب المغرور شيئان، وهذا غير موافق معه الوجدان.
فبالجملة: بناء على جواز رجوع المالك إلى الغار والمغرور عرضا، لا يمكن الالتزام بجواز مراجعة المغرور إلى الغار قبل أداء الخسارة.
اللهم إلا أن يقال: بأنه إذا رجع المالك إلى الغار، لقاعدة التسبيب والإتلاف مثلا، فله المراجعة إلى المغرور. ولكنه لا وجه لذلك الإطلاق حتى يحتاج إلى هذا التقييد، فلا معنى لمراجعة المغرور إلى الغار إلا إذا كان مغرورا بالحمل الشائع، وما ترى في عبارات السيد (رحمه الله) من دعوى: " أن نفس شغل الذمة وغيره من الاعتبارات غير المستتبعة للخسارة والاغترام ضرر " غير متين أصلا، فالتعليل المزبور عليل قطعا وجزما.
نعم، بناء على عدم جواز مراجعة المالك إلى الغار إلا في بعض