البيع، وهو لا يقتضي بتغريمه، ومن هنا اتجه ما ذكره فيه من الأحكام التي سمعتها كما هو واضح فحينئذ لا إشكال في الرجوع بما عرفت، نعم قد يقوى عدمه في الزايد على المعتاد من النفقة والأجرة على بعض الأعمال ونحو ذلك، مما هو مستند إلى تقصيره وكذا بذل ما يستحب في تلك المعاملة، واللوازم البعيدة، بل وكذا لا يرجع لو أبرأه المالك ضرورة أن المراد رجوع المغرور على من غره فيما غرمه، ولذا عبر به الأصحاب بل لعل المتجه ذلك أيضا لو تبرع متبرع بالدفع عنه، لكن في شرح الأستاذ الاشكال في الأولين، ووجهان في الأخيرين، ثم قال:
ويرجع بعوض عمله الجاري على عادة الملاك، وفي الأعمال المسنونة من عبادات وغيرها، وعمل المتبرع والزايد على المعتاد والتوابع البعيدة يقوى الاشكال، قلت: بل قد يتوقف في الرجوع بعمله أو عمل المتبرع له وإن جرى على المعتاد لعدم الغرامة المنساقة من لفظ الرجوع أما لو احتسب المالك ما في ذمته عليه خمسا أو زكاتا كان له الرجوع أيضا لصدق الغرامة، وإن رجعت إليه بوجه آخر كما هو واضح.
هذا كله مع غرور المشتري (و) عدم علمه ف (إن لم يكن كذلك) بل أخبره البايع فإنه فضولي أو غاصب أو نحو ذلك مما يرتفع به غروره (لم يرجع) على البايع بما اغترمه على المبيع من نفقة ونحوها وللمالك لو رجع عليه من عوض منفعة فأتت في يده أو استوفاها أو نماء كذلك أو غيرها مما عرفت، بلا خلاف ولا اشكال لأنه بحكم الغاصب في إثبات يده على مال الغير قبل تحقق رضاه، ضرورة عدم اقتضاء مجرد العقد قبل تحقق شرطه الذي مقتضى الأصل عدم حصوله ذلك، وإن حكمنا بصحته التي يراد منها قابليته للتأثير بعد جمع