الشرائط إلا كونها شرائط الانشاء، كما قال به الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
نعم، شرائط المتعاقدين - كالبلوغ والرشد وعدم الحجر والاختيار والمالكية - كلها قابلة لأن تكون شرط الانشاء والتأثير، أو شرطا في إحدى الحالتين، أو فيها وفي الحالة الثالثة المتوسطة بينهما، كالرشد مثلا.
وأما القصد فهو من قبيل شرائط حدوث الماهية إنشاء، لأن الإرادة علة وجوده، والعقد بمعناها. وهكذا قصد المضمون، فإنه لا معنى لاعتبار بقائه أو وجوده حال الإجازة، فلا تخلط، وكن على بصيرة من أمرك.
فبالجملة: البحث حول أن الشرط الكذائي شرط حال العقد، أو شرط حال الإجازة، متفرع على البحث عن أن الإجازة لازمة أم لا، فإذا قلنا بعدم لزومها في مثل شرائط العوضين - كما مر في مسألة " من باع ثم ملك " (2) - فلا يبقى لما أفاده الأصحاب (رحمهم الله) من التفصيل (3) وجه، ويكون البحث المشار إليه ساقطا.
وإن شئت قلت: كل شرط إذا كان فقدانه مستلزما للحاجة إلى الإجازة، فهو مورد البحث في أنه شرط الانشاء، أو شرط الإجازة، أو شرط مستمر من العقد إلى الإجازة، وإلا فلا معنى للبحث المزبور.