إلى حالهما، دون الحالة الثالثة، عملا بالعلم الاجمالي. وهكذا في الفرض الأول، لعدم كونه طرفا للعلم.
ولو علمنا بشرطية أمور إجمالا في الحالات الثلاث، فإن كان المفروض أن الحالة الأولى وحالة الإجازة مقابل الحالة الثالثة، بأخذهما بشرط لا، فلا بد من الاحتياط عملا بالعلم.
وإن كان المفروض أن الحالة الثالثة بالنسبة إلى الحالتين الأخريين من الأقل والأكثر، فيكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى حال العقد والإجازة منجزا، لأنهما متباينان، وبالنسبة إلى الثالثة غير منجز، لأن الطرف الثالث من الأقل والأكثر، ويكون الأقل إحدى الحالتين الأولتين، ولا يتصور التنجيز بالنسبة إلى الطرفين مكررا، ولا تنجيز فوق التنجيز، كما اشتهر وصار من الأمثلة المشهورة: " إن المتنجز لا يتنجز " (1).
وبعبارة أخرى: كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " أن هذه المسألة كمسألة الأقل والأكثر، فكما أن العلم الاجمالي هناك ينحل بالعلم التفصيلي بالأقل تكليفا، كذلك هنا، ولكن الفرق من جهة غير فارقة: وهي أن في الأقل والأكثر يكون من الانحلال في التكليف، وهنا يكون من الانحلال في التنجيز " (2) ضرورة أن المعلوم بالإجمال مشكوك من جهة زيادة الشرط، وهو استمرار الشرائط إلى حال الإجازة، فلا بد