رضا المالك - من شروط الوجود، وقال: " إن جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع، ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد " (1) انتهى، في غير محله وإن استثنى من ذلك وقال:
" نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد - من غير ظهور في اعتباره في أصل الانشاء - أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم، وإسلام مشتري المصحف والمسلم " (2) انتهى.
ولا يخفى: أنه بعد فرض عدم الظهور لا معنى لقوله: " أمكن " فتدبر.
فبالجملة: كل ما كان قيد العقد والماهية ومقوم الحقيقة الاعتبارية، فهو - لا محالة - واجب من أول العقد إلى بعد الإجازة، لأن العقد لا بد من بقائه حتى بعدها ليمكن الإقالة والفسخ، وهذا مثل أصل وجود العوضين، فإنه إذا تلفا فلا بقاء للعقد وإن اعتبرنا بقاءه في محله باعتبار بعض الآثار والأغراض، ولكنه مجرد تخيل لا واقعية اعتبارية له.
وكل ما كان دخيلا في تحققه الانشائي وأصل وجوده الناقص من الشرائط العرفية والشرعية، فهو لا معنى لكونه مورد البحث والشك، مثل العربية، والماضوية، وتقدم الإيجاب على القبول، فإن هذه الأمور معان حدثية لا بقاء لها، حتى يشك في اعتبار بقائها في دخالة