فكما لا حاجة إلى الإجازة هناك، لتمامية الشرائط بعد تحصيل الملكية، كذلك الأمر هنا، فإذا باع بتوهم الفضولية، ثم تبين أنه أصيل، فيكون العقد مؤثرا بعده.
قلت: بينهما فرق واضح، بداهة أن اعتبار الملكية ليس إلا لأجل أن بناء المعاوضة عليها في التأثير نوعا، وأما اعتبار الالتفات فيرجع إلى قصور الرضا الموجود عن كفاية الرضا المعتبر، فلا بد بعد العلم والالتفات من إحراز الرضا الحاصل من المبادئ الموجودة في نفسه، فلا يمكن تأثيره بدون الإجازة والاختيار.
ثم إن جريان نزاع الكشف والنقل في هذه المسألة، مبني على ما مضى في أصل المسألة: وهو أن فقد بعض الشرائط في العقد، يقتضي الكشف على القول به من حين تحققه، لا من حين العقد، على التفصيل الذي مضى سبيله.
ومما ليس يخفى: أن قضية ما سلف عدم تمامية التفاصيل المشار إليها، ولا حاجة إلى ذكرها، لقلة نفعها.