وربما يقال: بأن العقد الصادر من السلطان الجامع للشرائط وهكذا إيقاعه صحيح، ولكنه ليس بلازم، بل لا بد من الإجازة، وهذا ليس من الخيار المصطلح عليه حتى لا يجري في الإيقاعات.
وغير خفي: أن الإجازة ليست لازمة، ضرورة أن العقد السابق إن كان كافيا، ولا منقصة فيه حتى يحتاج إلى الجبران، فهو لازم، ومع وجودها فلا وجه لوجوب جبرانها على السلطان بعد كونه مختارا في الخصوصيات الفردية.
فبالجملة: لا دليل على كفاية الرضا المظهر بالعقد أو الإيقاع الحاصلين حال الغفلة وعدم الالتفات، وقضية حديث " لا يحل... " وقاعدة السلطنة هو الاحتياج إلى الإجازة.
وربما يتوهم التفصيل بين ما إذا باع لنفسه، وما إذا باع عن المالك والسلطان على السلعة، ففي الصورة الأولى يشكل الحكم بالصحة، بخلاف الثانية، لأن الانشاء غير قاصر عن شموله وإن كان خاطئا في التطبيق.
ومثله التفصيل بين ما إذا باع عن أبيه الذي هو المالك، فبان أنه ميت، وعن مالكها الذي هو أبوه، فإن مثل هذه التفاصيل كلها ناشئة عن أن المدخل والمخرج في المعاملة إما يكون واحدا في الانشاء، أو يكون متكثرا، فإن كان واحدا عرفا - سواء كان خطأ في التطبيق، أو لم يكن - فهو صحيح، وإلا فهو باطل، فالمناط الكلي للصحة والفساد هذا التحليل العرفي.
ومن التفاصيل المتصورة التفصيل بين أنحاء السلطنة، فإن كانت