وإذا قلنا: بأنه على خلافها، فالقول بالنقل عند عدم إمكان الالتزام بالكشف متعين، لأنه على القواعد.
ومن هنا يتضح حال الكشف التعبدي، بناء على كون المتعبد به تأثير العقد من أول وجوده، وهكذا كشف المحقق الرشتي (قدس سره) (1)، فكل من يرى الانتقال من حين العقد ثبوتا، فلا بد من أن يراعي جميع الشرائط، وإلا فلا يحصل الأثر.
وأما توهم شرطية استمرار الشرائط إلى حال الإجازة بعد حصول النقل، فهو مناقض للكشف، لأن لازم ذلك التزامه بشرطية بقائها إلى آخر الدهر، لعدم الفرق، فإن الإجازة على الكشف الحقيقي وما بحكمه معناها ليس إلا الجزء المتأخر الدخيل بعد حصول معلوله قبله، فإذا حصل المعلول فلا معنى لشرطية بقاء سائر أجزاء العلة.
وهذا نظير أن يعتبر بقاء ألفاظ العقد إلى حالها، أو من قبيل شرطية بقاء اتحاد القيمة السوقية إلى حالها، فلو كان حين العقد معاملة غير غبنية، ثم بعد الإجازة علم باختلاف القيمة السوقية بعد العقد، فيكون على التوهم المزبور هو بالخيار، وهذا واضح المنع.
وبالجملة: بعد انتقال الملك إليه واقعا لا معنى لشرطية البقاء أصلا.
ومما مضى في المرحلة الأولى يظهر حال الكشف الانقلابي، فإن الشرائط ليست معتبرة عليه حال العقد كما على النقل، لأن الأثر مترتب من حين الإجازة من الأول، فلا يؤثر العقد بوجوده الانشائي حتى يلزم