قلت أولا: الملكية لا تكون من الشرائط مطلقا، كما عرفت تحقيقه، والمدار على تحقق عنوان " البيع " وإن لم يكن المبيع مملوكا، كالبيع في الكليات، فعليه لا منع من بيع الخمر مثلا من قبل من له حق الاختصاص، وإذا صارت خلا وملكا له يؤثر العقد، كما إذا استملك ما باعه إرثا أو بالاشتراء.
وثانيا: ما هو الممنوع حسب الأدلة ليس الانشاء غير المبتني على التسليم والتسلم، بل المتفاهم العرفي أن الأدلة ناظرة إلى النهي عن البيع في المحرمات مثلا، وفي النجاسات بلحاظ قيام العقلاء بترتيب آثاره، فما كان من الانشاء المقصود منه ترتيب آثار البيع من غير النظر إلى الشرائط المقررة - كما في إنشاء الأصيلين - فهو محرم وممنوع وباطل، وما كان من الانشاء غير المقصود منه ترتيب آثاره - كما في الفضوليين، أو الفضولي والأصيل، أو كالأصيلين اللذين لا يريدان الوفاء بالعقد بمجرد الانشاء، بل بناؤهما على المحافظة على الشرائط الشرعية بعدم التسليم قبل حصول الشرط - فهو نافذ وقابل للتأثير بعد حصول شرطه.
وثالثا: مورد كلام القوم (رحمهم الله) هو بيع الفضولي مع فقد شرائط الصحة في العوضين، أو هو مع فقد شرائط المتعاوضين، وأما بيع الأصيل مع فقد الشرائط فهو خارج عن مصب كلماتهم، فعليه يأتي النزاع المذكور، ولا يبقى وجه لما اشتهر: من أن شرائط المتعاقدين شرائط الانشاء، وهكذا شرائط العوضين.