العقد في التأثير بعد لحوق الإجازة.
وأما التنجيز، فربما يمكن دعوى لزوم كون العقد عند الإجازة منجزا، دون حالة الانشاء، بناء على إمكانه عقلا، وممنوعيته شرعا، كما هو كذلك على القول بتمامية الاجماع المدعى في المسألة (1)، فإذا باع معلقا على أمر حصل قبل لحوقها، فيكون العقد عند اتصافه بالتأثير منجزا، وهو القدر المتيقن من مصب الاجماع، فما قد يتخيل من أن التنجيز خارج عن محط البحث، في غير محله.
ثم إن سائر الشرائط بين ما يحتمل دخالته في العقد إنشاء وتأثيرا، كنوع شرائط العوضين، وبين ما يحتمل دخالته في الحالتين والحالة المتوسطة بينهما، فيكون معتبرا استمراره من حال العقد إلى حال الإجازة، كما في المثال المزبور أيضا، وبين ما يحتمل دخالته في حال التأثير فقط، كالملكية، وعدم الإكراه، والبلوغ، وأمثالها.
ولا شبهة في سقوط الاحتمال بالنسبة إلى طائفة منها، لاشتهار كفايتها حال التأثير، وأنها من علل علية العقد، لا أصل وجوده وحقيقته الإنشائية، حسبما يتراءى من الأدلة، ومنها الملكية والمالكية، ومنها الاختيار وهكذا.
إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مراحل: