الكشف، أم لا؟ وجهان مضى في المسألة السابقة سبيلهما، وقد قوينا الأول (1)، وذلك لأن نزاع الكشف والنقل مخصوص بالعقد الجامع، وإذا صار جامعا فيصير مؤثرا، ولما تقرر: من أن خروج العقد في برهة من الزمان عن الإطلاق الأزماني، لا يضر بشمول العموم الأفرادي له بعد ارتفاع المانع، والتفصيل في مقام آخر (2).
والعجب من الوالد المحقق - مد ظله - حيث منع صحة الكشف هناك، معللا بعدم تحقق المضمون والإنشاء (3)، وصححه هنا (4)!!
فبالجملة: مفاد الانشاء وإن كان غير مشتمل على الزمان، ولكنه منطبق عليه، فإذا كان واجدا للشرائط فيؤثر قهرا، وإلا فيؤثر بعد الاستجماع بالضرورة.
وإذا صار واجدا لها حين الإجازة فيصح على النقل، لما تقرر منا:
من أن امتناع التصحيح على الكشف لا يورث بطلان العقد، ولا يستلزم سلب الصحة التأهلية وانسلاب قابليته عن لحوق الإجازة، فما اشتهر:
" من أن قضية القواعد هو الكشف، فإن أمكن هو فهو، وإلا فالعقد باطل " فهو في غير محله عندنا، لما مضى من أن هذا لا يستلزم ذاك، فاغتنم.
هذا إذا قلنا: بأن الكشف على وفق القواعد.