فقال (عليه السلام): الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها.
فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك.
فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني.
قال: لا والله، لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني.
فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه " (1).
وجه الاستدلال واضح، ولكن إمكان الدفع عقلا للموهنات المتوجهة إليها، لا يكفي في محيط العقلاء للوثوق والاطمئنان وقد ذكرها الأصحاب في المفصلات.
ويمكن الجواب عنها حتى عما اختار الشيخ (رحمه الله) من ظهورها في الإجازة بعد الرد (2) مع قيام الاجماع على عدم نفوذها حينئذ (3)، بدعوى أن جميع أحكام الملك مترتبة حال عدم الرد والإجازة، وجميع آثار الرد ممكنة الترتب على الحالة الوسطى، فعليه لا يلزم مخالفة الاجماع، فالاستظهار من القرائن لو تم، فهو غير ناهض على خلاف ما قيل. مع أن الاجماع المزبور غير مقبول عندنا في محله.
ولكن الذي هو الإشكال وما خطر بالبال: هو أن الظاهر منها وقوع الإجازة عن إكراه، وأي إكراه أعظم من أن يقال للإنسان: " سألقي ولدك في