بل أقصاها جواز الدفع والقبض وبها أقدم عروة عليهما، فلا إشكال حينئذ في دلالة الخبر على المطلوب كما لا إشكال في دلالة الصحيح أو الموثق (1) (عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وليده باعها ابن سيدها وأبوه غايب فاستولدها الذي اشتريها فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له.
خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال أبوه أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) والمناقشة فيه باشتماله على رد ولد المشتري إلى مالكها الأول مع حريته للشبهة، وعلى قبض ولد المالك وليس مملوكا وإنما على الغرامة، وعلى تأثير الإجازة بعد الرد والفسخ، وهو خلاف الاجماع يدفعها احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم أو حتى يثبت كونه مشتبها كما إن أخذ ولد المالك للغرامة، وأنه لم يصرح بالفسخ، ولذا نفذت إجازته، على أن ذلك كله لا يقدح في دلالته عليه المطلوب كما قرر في محله، مؤيدا ذلك كله بالنصوص (2) الواردة في اقتراض مال الصبي مع عدم الإذن الشرعي ليتجر به، التي دلت على أن الربح للصبي، فإن تطبيقها على القواعد بلحوق الإجازة ممن له أهليتها أو باغناء المصلحة الشرعية عنها أولى من طرحها أو الجمود عليها في مخالفة القواعد، وكذا ما ورد في ودعي (3) جحد الوديعة