اللهم إلا أن يقال: الأمر كذلك، إلا أن الإجازة المتأخرة تورث صحة الشرائين اللذين وقعا دفعة جمعا في التعبير، لأنها إما إجازة بالنسبة إلى الكل، أو إجازة بالنسبة إلى الواحد منهما، بناء على صحة تصويره كما مضى، لعدم احتياج الواحد الآخر إليها لوقوعها عن الإذن.
بل الظاهر أن الرضا الفعلي من المالك شرط، لو كان إظهاره غير لازم، وظاهر هذه الواقعة عدم الرضا الفعلي من رب الدينار وصاحب الشراء. والقول بكفاية الرضا التقديري للتصرف في مال الغير (1)، مرضي عندنا إلا في بعض الصور.
وما قيل: " من أنه يستلزم الهرج والمرج " كما في الحاشية (2)، أو يقال: بأنه خلاف الظاهر من قوله تعالى: * (أو بيوت... أو صديقكم) * (3) لأنه محمول على صورة الشك والتقدير، فلا يجوز من بيوت غيرهم ولو مع العلم بالتقدير (4)، غير راجع إلى محصل.
مع أن ما نحن فيه يحتاج إلى أمر آخر: وهو خروج الشراء من الفضولي بالرضا التقديري، وهو ممنوع جدا. ولو صح الرضا التقديري فهو بالنسبة إلى التصرفات الخاصة، لا مطلق التصرف كما لا يخفى.