إلى إفادة الملكية، وأن المتصرف مسلط على ماله، وأما أنه عالم بأن ما يتصرف فيه ماله، فهو أمر آخر نحتاج في إحرازه إلى أمارة عقلائية أخرى بالضرورة، وهي منتفية، فيعلم عدم تمامية الشرط المزبور ".
قلت: هذا ما أورده الوالد - مد ظله - في المقام (1)، ولكنه غير تام، لأن احتمال الغفلة مع التصدي للإذن والإيقاع والعقد غير عقلائي، ويكون مجرد وهم لا يعتنى به.
وبعبارة أخرى: حاله مع هذه الأفعال الصادرة عنه، ظاهرة في توجهه إلى مالكيته وماله وعمله مع الخصوصيات المعتبرة فيه.
إن قلت: بناء عليه يلزم كون العقد والإيقاع المزبورين فضوليين، بمعنى تحققهما الانشائي، وتوقفهما على الإجازة مع صدورهما عن المالك وعمن له السلطنة عليهما، وهذا غير الفضولي المعروف، مع عدم إمكان الالتزام به في الإيقاعات.
قلت: قد عرفت أن مفهوم " الفضولي " ليس في رواية، ولا في معقد إجماع (2)، حتى يصار إليه، ومناط الفضولية جار في جميع الأمور الإيقاعية والعقدية، والإجماع المشار إليه - لو كان - لا يستلزم فساد العقد، أو عدم احتياجه إلى الإجازة، ولقد مر منا تصوير الفضولية من المالك الملتفت، فضلا عن غير الملتفت إلى ملكيته وماله.
إن قلت: التفاته إلى أنه اتجر بماله كمالكيته فيمن باع ثم ملك،