التصرف في الإيقاعات بالمعنى الأعم، مشكل جدا، بل لا يبعد منعه، وذلك لأن المستفاد من الأدلة أن الرضا والطيب الحاصل من الخطأ والاشتباه، أو من الدواعي غير النفسانية، غير كاف، ولذلك التزموا بعدم جواز تصرف العدو في مال من يقول: " يا صديقي تصرف " أو يأخذ بيده معتقدا أنه صديقه، فإنه وإن لم يعقل تعلق الرضا والجر الخارجي إلا بمن في الخارج، وهو الجزئي الحقيقي، إلا أنه مع ذلك لا ينقدح في أذهان العرف كفاية ذلك.
ويشهد له ذيل صحيحة أبي ولاد، فإنه مع رضاه - حسب فتوى أبي حنيفة - بما وقع، ولكنه (عليه السلام) أمره بالتفاته إلى الواقعة، وقال (عليه السلام): " فإن رضي بعد ذلك فلا بأس " (1) فيعلم منه ممنوعية كفاية مطلق الرضا كما لا يخفى.
وأما في الإيقاعات بالمعنى الأخص، فالإشكال فيها ما مضى، فإنه إذا طلق امرأة بتوهم أنه طلاق فضولي، ثم بانت أنها امرأته، فإنه ما تعلق رضاه بطلاق زوجته بالعنوان المعتبر عرفا في ذلك، وإن تعلق طلاقه بالموجود الخارجي الذي هي امرأته.
وأما الإشكال من جهات أخر - كلزوم التعليق في الانشاء، لأن الفضولي يكون عمله معلقا، أو غير ذلك مما قيل في المفصلات، فهو لا يرجع إلى محصل، فتأمل.