مبالاته بأصول المذهب، كما مر في بيع الغاصب تفصيله (1)، أو أمر بأخذ الغير ماله وإطعامه وهكذا، فلا يكون إذنه نافذا في جواز التصرف، لأن المنصرف إليه من حديث " لا يحل... " (2) ذلك، ولبناء العرف والعقلاء على عدم ترتيب آثار الحل، ولما في ذيل صحيحة أبي ولاد الماضية (3)، الظاهرة في أن الطيب الحاصل من الاشتباه والغفلة، غير كاف في جواز التصرف وفي الإبراء.
فلو أبرأ زيدا من دينه توهما: أنه مقتضى بعض القواعد مثلا، فإنه لا يكفي، ولا يحصل البراءة، فهي متوقفة على الالتفات والتوجه، ولو كان قضية الصناعة أن الطيب الفعلي متعلق بالعين الخارجية، ولا يعقل التعليق هنا بعد كون الطرف شخصيا، والاشتباه في المقدمات لا يورث قصورا في النتيجة بعد كون السلطان جاهلا بالأمر، وغير ملتفت إلى القصد.
وأما بيعه وعتقه وطلاقه مما يعد من الإيقاعات بالمعنى الأخص، فهي كلها نافذة، لتمامية الشرائط، وفقد الموانع: أما الأولى فلعدم قصور في العمومات، بعد كون الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة موضوعة لمعانيها النفس الأمرية والواقعية، ومستعملة حسب الأصل العقلائي فيها، فلو طلق امرأة بتخيل أنها زوجة زيد، فبانت زوجته،