محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(23124) 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا: قلت أي متاع أحب إليك أن أشترى لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فاشترى له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1) فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟ فقلت: بلى لوانه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).