المفروض في المقام.
قلت: لا دليل على امتناعه، لأن الغفلة عن المالك وخصوصياته ممكنة، فإذا فرضنا مثلا أن شيئا مردد مالكه بين جماعة يصح بيعه، ولا يلاحظ إلا بيع العين، من غير لحاظ خروجها من كيس مالكها الواقعي، بل النظر إلى المبادلة في الملكية الثابتة لها مع الجهل بطرفها، ولو لاحظ فلا يعقل إلا لحاظ أمر كلي منطبق على الواحد المعين، وإذا تجدد المالك بعد العقد وقبل الإجازة، فقهرا ينطبق عليه، لأن ما هو الملحوظ عنوان إبهامي يشير به إلى من هو مالكه، من غير أخذ الزمان الفعلي فيه، أو لزوم أخذه فيه، فإذا تجدد فلا محيص عن الانطباق، وإذا صح في الفرضين المزبورين يصح هنا، لأنه كالفرض الأخير في تجدد المالك.
نعم، اختلافهما في أمر لا يضر: وهو كون الفضولي والمجيز متحدا.
ولو لم يصح البيع في مفروض المسألة، يلزم عدم جوازه فيما إذا صرح الفضولي في مقام الانشاء: بأنه باع عمن هو مالكه في هذا الزمان، أو في كل زمان يأتي، مع أن الوجدان قاض بأن بناء العقلاء على عدم ترتيب آثار الفساد عليه، فتدبر.
ثم إن ما ذكرناه يتم من غير فرق بين مقالتنا في البيع الفضولي، وبين مقالة المشهور، كما لا يخفى.
ومما ذكرناه في المثال الأخير يظهر: أن تقييد الفضولي بيعه بأنه بيع عن مالكه الفعلي، لا يستلزم عدم إمكان تصحيحه بالإجازة، لأن من المثال المزبور يعلم خروج هذا النحو من القيد عن حقيقة المبادلة، فلا إشكال في المسألة من هذه الناحية أصلا.