وبالجملة: مفهوم " المبادلة " لا يقتضي أزيد من كون التمليك الانشائي حذاء التملك، وهذا أمر حاصل من غير توقفه على واقعية الملكية الاعتبارية، واعتبار الرضا لا دليل عليه إلا حين ترتب الأثر العقلائي، وهو النقل والانتقال، وهو حاصل، والقدرة على التسليم ليست شرطا، بل ولا القدرة على التسلم، كما في بيع العبد الآبق للعتق.
مع أن ما هو الشرط ليس إلا وجودها الإحرازي، وما هو تمام الموضوع هو إحراز القدرة وإن لم يكن قادرا، فإنه عند انكشاف الخلاف مع قدرة المشتري على التسلم يصح البيع، ويكون المشتري بالخيار، والتفصيل في محله.
هذا مع أنه حاصل، لأن ما هو الشرط فرضا دخيل في حال تنجز المعاملة دون إنشائها، فما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (1) وبعض أتباعه (2) لا يخلو من غموض.
هذا، ويمكن أن يقال: بأن إلغاء قيد " لنفسه " لا يستلزم تخلف الإجازة عن المنشأ، لأنه في مقام الانشاء بادل بين العين الخارجية لأي شخص كانت أو تكون، وبين الثمن الكلي أو الشخصي، فإذا رضي بها المالك حين العقد فالبيع له، وإن رضي بها المالك الثاني أو الثالث أو الرابع فالبيع له، فلا معنى لأخذ هذه القيود - الأجنبية عن ماهية المعاوضة - دخيلة فيها وإن كانت مقصودة حال الانشاء، فضلا عما إذا