وفي " الدروس " قال بها مع الإجازة (1)، فما في " الجواهر " من نسبة الفساد إليه (2)، غير سديد.
وعن " الإيضاح " (3) و " تعليق الإرشاد " (4) بل و " النهاية " التردد (5).
ومختار الشيخ، المتأخر قول " الدروس " في بعض صور المسألة:
وهي ما لو باع الفضولي رجاء الإجازة من المالك، ثم أجاز بعد الانتقال إليه، ورجح الفساد في غيرها (6)، معللا بظاهر الأخبار الآتية.
ولعل القائل بالصحة في الأمر الثاني - كابن المتوج والصيمري (7) - يقول بها هنا أيضا، لما قد عرفت: من أن مفاد الشرط المذكور في الأمر الثاني - وهو وجود المجيز - لا يرجع إلا إلى الشرط الثالث في بادئ النظر، وأن تصورنا له، فرض (8).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الكلام في المقام يتم في ضمن فروع، وإذا اتضح الحق فيها فلا حاجة إلى التعرض لغيرها.