وثانيا: لو سلمنا أنه متقيد، فهو فيما كان جامعا لجميع الشرائط إلا الإجازة التي هي من شرائط الوجود لا الماهية، ولا أظن التزامهم بأن مضمونه ذلك، حتى في الشرائط الدخيلة في ماهيته المتأخرة في الوجود، ومنها مالكية البائع المجيز، بناء على كونها منها.
فتحصل إلى هنا: أن هذه المسألة غير مخدوشة من قبل هذه الشبهة أيضا، فتدبر حقه.
لا يقال: يجوز التفكيك والتجزئة بحسب الأوقات المتوسطة، إذا كان دليل الكشف غير دليل صحة العقد الفضولي، فإنه عند ذلك يصح التصرف في الأول بالالتزام بالكشف من حين الاشتراء.
وأما إذا كان دليل المسألتين واحدا - وهو قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) وأن الهيئة تدل على الصحة، والمادة تدل على الكشف، ضرورة اقتضاء الوفاء ترتيب الآثار من أول وجود العقد، وهذا معنى الكشف الحقيقي - فلا سبيل إلى التجزئة، للزوم عدم صحته من الأول، ووجوب الوفاء به بعد الاشتراء، وهذا غير صحيح، فإن لازمه تعدد وجوب الوفاء بحسب الآنات والأحوال، مع أنه لزوم واحد مستمر (2).
لأنا نقول: لو سلمنا جميع المقدمات المطوية في تحرير هذه الشبهة، لا نسلم النتيجة، لإمكان الالتزام بالصحة من حين الاشتراء، وذلك لأن البحث في الفضولي ليس حول شمول الأدلة قبل الإجازة، بل