بل قضية ما مر منا إيرادا على مقالة المشهور - من أن فعل الفضولي بيع حقيقة، وأوردنا عليهم: بأن لازمه كونه هو البائع بالحمل الشائع وهو العاقد حقيقة - هو لزوم الوفاء عليه بالاشتراء، ثم التسليم.
ورابعا: قد مر سابقا أن البيع غير متقوم بكون الملكية التي تقع فيها التبادل موجودة قبل المبادلة، وإن كان ذلك كذلك في المتعارف من البيوع، ويدل عليه بيع الكلي، فإنه لا يكون مملوكا للبائع. بل بيع العين الشخصية قبل الحيازة تباع مع القدرة على التسليم.
فالمدار على التمليك الصادر عن المقتدر على التسليم، فإنه عند ذلك يتحقق المعاوضة والمبادلة بين المالين، وتصير النتيجة حصول إضافة الملكية بعد تحققه.
ولكن لا يشترط تعلق التبادل بنفس الإضافتين أولا وبالذات، ولا يشترط وجود تلك الإضافة قبل البيع، ولذلك قيل واشتهر: " إنه تمليك عين بعوض " (1) ولا يقتضي مفهوم " التمليك " المالكية الاعتبارية للملك قبل التمليك ولا بعده، كما ترى أن الأمر كذلك في بيع الكلي.
نعم، هو بعدما ملك المشتري صاعا من الحنطة يتملك عليه المشتري تلك الحنطة، ويتملك البائع ثمنه.
فعليه ينحل الإعضال، فإن من باع العين الشخصية لا ينشئ إلا تمليك تلك العين الموجودة، وإن لم تكن مملوكة له، ولا يقتضي بيعها لنفسه