الأكثر (1)، الذي مبناه الشرط المتأخر، ولا يلزم على سائر أنحاء الكشف.
كما أن مبناه على أن معنى الكشف هو انكشاف النقل من حين العقد، لا من حين استجماع الشرائط.
أقول: قد مر منا توضيحه لدى بيان مقالة الكشف في الفضولي، وجعلنا هذا الإشكال من المفاسد المترتبة على الفضولي، من غير اختصاصه بهذه المسألة، وذكرنا أن الكشف لا يجتمع مع اشتراط مالكية المجيز حين الإجازة، وأن الاستصحاب إما لا يفي بتمام المطلوب، أو لا يفي مطلقا، وذلك لأن استصحاب بقاء مالكية المجيز، لا يورث إحراز الشرط الذي هو واقعي، وليس الشرط أعم من الواقعي والظاهري، لعدم القول بالإجزاء في المقام المتوقف على تصوير الحكومة، والالتزام بأعمية الشرط (2) كما لا يخفى، فتأمل.
ولأن النوبة لا تصل إليه على الوجه الآتي، ولأن من الممكن عدم تصوير الشك في الإجازة، لأنه إذا كان بناؤه عليها، وكان عالما بذلك، ولا يحتمل موته لغفلته، لا يشك حتى يجري.
نعم، قد مر أن قضية " من استولى على شئ فهو له " (3) جعل الملكية الواقعية وكشف الملكية الأولية، فهو حين التصدي للإجازة مالك